محمد بن سنان الحراني ( البتاني )
159
الزيج الصابي في حساب النجوم وفلك البروج ومواضع الكواكب وغيرها
كان أكثر من نصف وثلث زدتّ عليه ثمن ساعة بمقدار ما لا يتمّ ساعة وإنّما أمرتك بذلك لتعلّمه من قبل جداول ثاون التي وضعت في الأقاليم لكيلا يخرج تفاضل الاختلاف عن تلك الساعة وأمّا إذا عملته بالقسيّ والزّوايا استعملت زيادة سدس ساعة ونقصان سدس ساعة فقط ثمّ عرفت اختلاف المنظر في الطول بما حصل من هذه الساعات بعد زيادة السّدس أو نقصانه فما حصل لك من اختلاف المنظر في أحد الوقتين الذي تستعمل منهما فانظر ما يزيد على الاختلاف الثالث فاضربه في ستّة إن كنت عملته بالزوايا وكذلك بجداول ثاون إن كنت استعملت في الزيادة أو النقصان سدس ساعة وإن كنت استعملت ثمن ساعة ضربته في ثمانية وكذلك إن كنت استعملت عشر ساعة ضربته في عشرة ليكون ما يجتمع من ذلك الاختلاف لمقدار ساعة معتدلة فإذا فعلت ذلك فانقصه من سبق القمر للشمس في تلك الساعة فما بقي فهو المسير المعدّل فاقسم عليه فضل الاختلاف الثالث على الاختلاف الثاني فما حصل فجزء من ساعة فأضفه إلى ساعات الاختلاف المعروفة لسبق القمر فما بلغت فهي ساعات الاختلاف الثاني المعدّلة فاحفظها * فإن كان اختلاف المنظر الثالث اقلّ من الثاني عملت بعكس ذلك كما فعلت أوّلا وذلك بأن تزيد على تلك الساعات التي حصلت لك سدس ساعة إذا كان بعد القمر عن الطالع اقلّ من تسعين وتنقص سدس ساعة إذا كان بعد القمر عن الطالع أكثر من تسعين فما حصل من الساعات استخرجت بها اختلاف المنظر في الطول في الوقت الذي يحصل لك من الوقتين على تلك الجهة ثمّ تنظر ما ينقص عن الاختلاف الثالث فتضربه في ستّة وإن كنت استعملت اقلّ من السدس مثل الثّمن أو العشر جعلت ما تضربه فيه على حسب ذلك حتّى يصير « 1 » لساعة تامّة فما حصل من الضرب زدتّه على سبق القمر للشمس حينئذ فما بلغ فهو المسير المعدّل فاقسم عليه ما ينقص الاختلاف الثالث عن الثاني فما خرج فجزء من ساعة فانقصه من ساعات الاختلاف الثاني وقل ما يتهيّأ ذلك إلّا إذا كان القمر قرب الأفق ويكون التفاضل بين الاختلافين حينئذ قليلا في القدر فما بقي فهو ساعات الاختلاف الثاني المعدّلة « 2 » فإذا عرفت ساعات الاختلاف الثاني المعدّلة فاضربها في مسير القمر المختلف في الساعة وفي مسير الشمس المختلف في الساعة فاعرف مقدار ما يحصل من كلّ واحد منهما فإن كان بعد القمر عن الطالع اقلّ من تسعين فأنقص ساعات
--> ( 1 ) plato « invenias » . ؛ تصير Cod . - ( 2 ) ut quoque statim infra المعتدلة Cod . .